تختصّ النساء بأغسالٍ ثلاثةٍ واجبةٍ هي:
غسل الحيض والاستحاضة والنفاس، وسبب هذه الأغسال هو خروج الدم من الرحم، ولكلّ واحدٍ منها حكمه الخاص به.
1 ـ ما هو الحيض؟
الحيض: دم تعتاد رؤيته النساء في كلّ شهر, والغالب أن يكون مرّة في الشهر, وقد يكون أكثر من ذلك, أو أقلّ, ويُقال للمرأة التي ترى دم الحيض: حائض.
2 ـ صفات دم الحيض:
الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر, عبيطاً, حارّاً يخرج بدفقٍ وحرقةٍ. المراد بالأسود كثرة الحمرّة, وإلا فلم يُرَ دم بلون السواد كالفحم مثلاً, ومن هنا قد يُعبّر عنه بأحمر يضرب إلى السواد. والمراد بالعبيط أنه طريّ على خلاف المتعارف في الدم المحتبس حيث تذهب طراوته. وهذه صفات غالبيّة لدم الحيض, يُرجع إليها في بعض الموارد لتمييز الدم عند الاشتباه, وقد يكون دم الحيض بصفات دم الاستحاضة.
3 ـ شروط دم الحيض:
الشرط الأوّل:
الوصول إلى سنّ البلوغ الشرعيّ: كل دم تراه البنت قبل بلوغها من الناحية الشرعيّة لا يكون حيضاً, وإن كان بصفاته المتقدّمة.
متى تبلغ البنت من الناحية الشرعيّة؟
مسألة 1: تبلغ البنت شرعاً بإكمالها تسع سنين هجريّة قمريّة.
مسألة 2: المقصود بالتسع سنين هو إكمالها والدخول في العاشرة, وليس مجرّد الدخول في التاسعة.
مسألة 3: تنقص السنة القمريّة عن السنة الشمسيّة الميلاديّة عشرة أيّام و21 ساعة تقريباً. وعليه فيكون بلوغ المرأة طبق السنوات الشمسيّة ما يُقارب التسع سنين إلا ثلاثة أشهر وثمّانية أيّام ـ تقريباً لا تحديداً
ـ. الشرط الثاني:
عدم بلوغ سنّ اليأس: كلّ دمٍ تراه المرأة بعد وصولها إلى سنّ اليأس الشرعيّ لا يكون حيضاً, وإن كان بصفات الحيض. متى تبلغ المرأة سنّ اليأس شرعاً؟
مسألة 4: تبلغ المرأة سنّ اليأس شرعاً ببلوغها خمسين سنة قمريّة، هذا إذا لم تكن قرشيّة, أمّا المرأة القرشيّة فيتحقّق اليأس الشرعيّ فيها ببلوغها ستين سنة.
مسألة5: المرأة القرشية هي التي تنتسب إلى قريش, القبيلة التي ينتسب إليها النبي صلى الله عليه وآله, والقرشية الآن لا يُعرف منها سوى الهاشميّة فقط.
الشرط الثالث:
أن لا يقلّ الدم عن ثلاثة أيّام: أقلّ الحيض ثلاثة أيّام, فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة ليس له حكم الحيض وإن كان بصفاته.
الشرط الرابع:
أن لا يزيد الدم على عشرة أيّام: أكثر الحيض عشرة أيّام, فكلّ دم تراه المرأة زائداً على العشرة فليس بحيض، وإن كان بصفاته.
الشرط الخامس: أن يفصل بين الحيضين أقلّ الطهر: يجب أن يفصل بين الحيض الأوّل والحيض الثاني أقلّ الطهر وهو عشرة أيّام. فلو رأت المرأة ـ ذات العادة ـ الدم سبعة أيّام مثلاً في عادتها, ثمّ انقطع عنها الدم سبعة أيّام فقط, ورأت بعد ذلك الدم ثلاثة أيّام أو أكثر, فإن ما رأته من الدم ثانياً ليس بحيض وإن كان بصفاته , لعدم الفصل بين الدم الأوّل والثاني بأقل من عشرة أيّام وهو أقلّ الطهر.
الاستبراء: هو الفحص والاختبار الذي تقوم به المرأة عند الشكّ في النقاء من دم الحيض.
وكيفيته: تدخل المرأة قطنةً ونحوها وتتركها في موضع الدم قليلاً ثمّ تخرجها, فإن كانت ملوّثةً فهي باقية على حدث الحيض, وإن خرجت نقيّةً فقد انقطع حيضها وطهرت, فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادات.
الاستظهار: هو الاحتياط بترك العبادة حتى يظهر ويتّضح تكليف المرأة.
المصدر: كتاب أحكام النساء -سلسلة المعارف الحكمية- وفق رأي السيد القائد