ميراث المرأة في القرآن

ميراث المرأة في القرآن

الاختلاف في الميراث تابع لملاكات خاصة يجمعها عنوان الأقربية

 

استكمال البحث  (مكانة المرأة المرموقة )

الثاني: النظر إلى حقوقها في القرآن الكريم

حظيت المرأة في الإسلام بحقوق واسعة، قد بحث عنها الفقهاء في كتبهم في أبواب خاصة لا يمكن لنا الإشارة إلى قليل منها فضلاً عن كثيرها، وإنّما نقتبس بعضها .

نزل القرآن الكريم وكانت المرأة محرومة من أبسط حقوقها حتّى ميراثها، بل كانت كالمال تورث للآخرين، وفي هذا الجو المفعم بإهدار حقوقها قال: ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدان وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساء نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدان وَالأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُر نَصِيباً مَفْرُوضاً ) ( [843]).

وبذلك كسر الطوق الذي أحاط بالمرأة وحال بينها وبين ميراثها في سورة خاصة باسمها ـ أعني سورة النسـاء ـ وهي في ميراثها تارة تعادل الذكر وأُخرى تنقص عنه وثالثة تزيد عليه، حسب المصالح المذكورة في محلها.

وما اشتهر بأنّ ميراث المرأة ينقص عن ميراث الرجل دائماً فليس له مسحة من الحقّ بل تتراوح فريضتها بين التساوي والنقصان والزيادة كما هو واضح لمن لاحظ الفرائض الإسلامية، ففيما إذا كان المورّث هو الأب والأُمّ فللذكر مثل حظّالأُنثيين، وفيما إذا كان المورث هو الولد فالأُمّ والأب متساويان يقول سبحانه: ( لكُلِّ واحِد مِنُهُمَا السُّدُس ) ( [844]).

وإذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فالابنة ترث النصف والزوج الربع، فترث الأُنثى ضعف ما يرثه الذكر، قال سبحانه: ( فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصينَ بِها أَوْ دَين ) ( [845]) .

إلى غير ذلك من صور الفرائض التي شرحها الفقهاء. نعم الاختلاف في الميراث تابع لملاكات خاصة يجمعها عنوان الأقربية، ومسؤولية الانفاق، فالأقرب يمنع الأبعد، كما أنّ من يقع على عاتقه الإنفاق يرث أكثر من غيره. ومن حقوقها حريتها المالية التي ما بلغ إليها الغرب إلى الأمس الدابر، قال سبحانه: ( لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا اكْتَسَبْن وَاسألُوا اللّه مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيماً ) ( [846])

فأي كلمة أظهر وأرفع من هذه الكلمة حيث أعلن عن استقلالية كلّ من الرجل والمرأة في حقوقهما وأموالهما والاستمتاع بهما. المهر عطية من الزوج إلى الزوجة وله تأثير في إحياء شخصية المرأة وبقاء علقة الزوجية، فإذا تزوج الرجل على مهر ليس له التنصل عن تعهده فيجب عليه إعطاء ما نحل، قال سبحانه: ( وآتُوا النِّساء صَدقاتهنَّ نحَلة ) ( [847]).

نعم لو وهبت بطيب نفسها جاز للرجل أخذه شأن كلّ هبة كان للواهب فيه رضا قال سبحانه: ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريئاً ) ( [848]). إنّ القرآن يندد بزوج يضيق الخناق على زوجته ويسيء معاملتها كي تتنازل بذلك عن مهرها يقول سبحانه: ( وَلا تعْضِلوهنَّ لتَذهبُوا ببعضِ ما آتَيْتُموهُنَّ إِلاّأَن يأتينَ بِفاحِشة مُبَيِّنَة وَعاشِرُوهنَّ بِالمَعْرُوف ) ( [849]).

ثمّ يؤكد مرّة أُخرى بانّه لو دفع الزوج لها مالاً كثيراً فليس له أخذه منها، يقول سبحانه: ( وَإِنْ أَردْتُمُ اسْتِبدالَ زَوج مَكانَ زَوج وَآتَيْتُمْ إِحداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبيناً ) ( [850]).

المصدر:بحث لآية الله السبحاني(يتبع ..)

الهوامش:[843] .  النساء: 7. 
[844] 
.  النساء: 11. 
[845] .  النساء: 12. 
[846] .  النساء: 30. 
[847] .  النساء: 4. 
[848] .  النساء: 4. 
[849] .  النساء: 19. 
[850] .  النساء: 20. 
 

يا فاطمة، أما ترضيني أن تكوني سيدة نساء المؤمنين،أو سيدة نساء هذه الأمّة’(الرسول الأكرم)
يقول تعالى: ﴿... وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾
الإمام الباقر عليه السَّلام: ’ لكل شيء ربيع، و ربيع القرآن شهر رمضان ’.
عن النبي صلى الله عليه وآله: ’التوبة حسنة لكنها في الشباب أحسن’

من نحن

موقع ديني ثقافي وفكري يعنى بقضايا المرأة والاسرة والمجتمع

تواصل معنا

يسرّنا تواصلكم معنا عبر الايميل alzaakiyaa@gmail.com