خوف الضرر
المناط في تحديد الصوم الضرري
س:والدتي مصابة بمرض شديد، ووالدي أيضاً يعاني من ضعف الجسد، وكلاهما يصومان. وفي بعض الأحيان يكون معلوماً أن الصوم يزيد من مرضهما، ولم أستطع لحد الآن إقناعهما بعدم الصوم في حالات شدة المرض على الأقل، يرجى إرشادنا الى حكم صومهما؟
ج) المعيار في تحديد تأثير الصوم في إيجاد المرض أو مضاعفته أو عدم القدرة على الصوم، هو تشخيص الصائم نفسه. ولكن لو علم أن الصوم مضرّ به وفي نفس الوقت أراد الصيام فهو حرام.
الإفطار لخوف الضرر
س: لو احتمل إنسان بنسبة خمسين بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه، ولهذا لم يصم، ولكن تبيّن فيما بعد أن الصيام كان واجباً عليه، فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة؟
ج) لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً. نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر وكان لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء.
فتاوى القائد الخامنئي (دام ظله)