کيفية أداء الكفارة الفورية

کيفية أداء الكفارة الفورية

كفارة الصيام

 

في أداء الكفارة

س:هل يجب اداء الكفارة فوراً أو يمكن أداؤها في خلال مدة؟ ج: أداء الكفارة ـ سواء كانت مالية أم صوماً، ليس بواجب فوري؛ بل يجوز أداؤها في المستقبل، ولكن يجب أن لا يغفل عنها.

إبطال التوالي في صيام الكفارة

س:. كان عليّ صيام ستين يوماً (للكفارة الواجبة)، وأثناء الواحد والثلاثين يوماً الأولى تزامن يوم التاسع والعشرين مع عيد الأضحی الذي يحرم فيه الصيام فلم أواصل الصوم. فهل يمكنني أن أحتسب هذه الأيام صياماً غير متوال وآتي بواحد وثلاثين صياماً متوالياً أخرى؟

ج: إذا لم تصم يومي الثلاثين والواحد والثلاثين متواليين لا يصح الصيام السابق، بل يجب رعاية الترتيب، أي تأتي بالصيام المشروط بالتوالي في البداية ثم بالصيام غير المشروط بالتوالي.

الشك في إکمال توالي الكفارة

س:. بطل صومي في أحد أيام شهر رمضان المبارك وكان عليّ أن أصوم واحداً وستين يوماً كفارة منها ثلاثون يوماً متوالية. وقد أتيت بصيام الكفارة كله لكنني شككت في أن الأيام المتوالية التي صمتها كانت ثلاثين أم واحداً وثلاثين يوماً. فما هي وظيفتي الآن؟

ج: إذا كنت ملتفتاً أثناء إتيانك بصيام الكفارة أن عليك صيام واحد وثلاثين يوماً متوالية، فالشك الحالي غير معتبَر.

الترتيب بين قضاء وكفارة الصوم

س:. هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا؟

ج: لا يجب.

س:. هل من الواجب أن يؤتى بقضاء شهر رمضان المبارك وكفارته متواليين؟ ج: لا يجب أن يكون قضاء الصوم متوالياً. أما في الكفارة ـ إذا اختار صيام ستين يوماً ـ يجب أن يصوم شهراً كاملاً ويوماً من الشهر اللاحق متوالياً. كيفية احتساب مدة الشهر في الكفارة 351. كيف يحسب الشهر في كفارة الصوم؟

ج: إذا شرع بالصيام من أول الشهر القمري فيجزيه شهران قمريان حتى وإن كانا ناقصين. وكذا إذا شرع من اليوم السابع من الشهر القمري فيجزيه الصيام إلی آخر اليوم السادس من الشهر الثالث. وفي غير ذلك يجب أن يصوم ستين يوماً.

دفع الكفارة بالتقسيط

س:. منذ عدة سنوات وفي ذمتي كفارة صوم. هل أستطيع دفعها على عدة دفعات خلال السنة؟

ج: لا مانع منه.

التأخير في أداء الكفارة

س:. هل يجب على من أخّر كفارة الصوم عدة سنوات أن يضيف على مبلغها شيئا؟ ج: لا يضاف إليها شيء.

عدم القدرة على أداء الكفارة

س:. شخص لم يصلِّ ولم يصم لمدة عشر سنوات تقريباً بسبب الجهل، ثم تاب ورجع الى الله تعالى وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل يصح منه الإكتفاء بالإستغفار وحده أم لا؟

ج: لا يسقط عنه قضاء ما فاته من الصيام مطلقاً، واما بالنسبة لكفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان فإن لم يتمكن من الصيام ستين يوماً ولا إطعام ستين مسكيناً يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار ممكن، والأحوط الاستغفار أيضاً. وإذا لم يقدر على التصدق مطلقاً يكفيه الاستغفار أي يقول بقلبه ولسانه «استغفر الله».

س: إذا لم يقدر شخص، للضعف أو المرض، على الإتيان بصيام ستين يوماً كفارة لما أبطله من صيام وليس لديه دخل مستقل لدفع الكفارة، فما هو تكليفه؟

ج: قضاء الصوم واجب. أما كفارة الإفطار العمدي فقد تقدم حكمها في الجواب السابق (مسألة 354).

التمکن من أداء الكفارة بعد الاستغفار بدلاً عنها

س: بسبب عدم قدرتي المالية والبدنية لم أتمكن من الصيام أو الإطعام في مورد الكفارة الواجبة عليّ، وانتهى الأمر إلى الاستغفار، ولكني ـ وبفضل الله تعالى ـ تمكنّت مالياً وبدنياً فما هو تكليفي؟

ج: في الفرض المذكور لا يجب عليك الكفارة، وإن كان الأحوط استحباباً أداؤها.

فتاوى الامام الخامنئي

يا فاطمة، أما ترضيني أن تكوني سيدة نساء المؤمنين،أو سيدة نساء هذه الأمّة’(الرسول الأكرم)
يقول تعالى: ﴿... وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾
الإمام الباقر عليه السَّلام: ’ لكل شيء ربيع، و ربيع القرآن شهر رمضان ’.
عن النبي صلى الله عليه وآله: ’التوبة حسنة لكنها في الشباب أحسن’

من نحن

موقع ديني ثقافي وفكري يعنى بقضايا المرأة والاسرة والمجتمع

تواصل معنا

يسرّنا تواصلكم معنا عبر الايميل alzaakiyaa@gmail.com